مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٠ بتعيين سفير السلطنة لدى المملكة المتحدة سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير مال الله علي حبيب، سفيرنا لدى المملكة المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/84 84/1980 80/84 84/80 ١٩٨٠/٨٤ ٨٤/١٩٨٠ ٨٠/٨٤ ٨٤/٨٠