التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨١ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية

1981/3 3/1981 81/3 3/81 ١٩٨١/٣ ٣/١٩٨١ ٨١/٣ ٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار عيسى أحمد علي، لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان الديمقراطية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/3 3/1981 81/3 3/81 ١٩٨١/٣ ٣/١٩٨١ ٨١/٣ ٣/٨١