نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٥ بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية عملا بالمواد (٢ – ٤) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يصحح اسم الممنوح الجنسية العمانية والوارد تحت رقم التسلسل (٨١) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٤٠ / ٧٥ المشار إليه كما يلي:
| الرقم العسكري | |
| ٨١- عبدالحميد صالح محمد البلوشي | ٣٩٩٢ | 
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
 الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
 سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/7 7/1981 81/7 7/81 ١٩٨١/٧ ٧/١٩٨١ ٨١/٧ ٧/٨١
