التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨١ بتصحيح اسم أحد الأشخاص ممن منحت لهم الجنسية العمانية

1981/7 7/1981 81/7 7/81 ١٩٨١/٧ ٧/١٩٨١ ٨١/٧ ٧/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٥ بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية عملا بالمواد (٢ – ٤) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يصحح اسم الممنوح الجنسية العمانية والوارد تحت رقم التسلسل (٨١) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٤٠ / ٧٥ المشار إليه كما يلي:

الرقم العسكري
٨١- عبدالحميد صالح محمد البلوشي ٣٩٩٢

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/7 7/1981 81/7 7/81 ١٩٨١/٧ ٧/١٩٨١ ٨١/٧ ٧/٨١