التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سوق بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة في كل من ولايتي نزوى والرستاق

1981/6 6/1981 81/6 6/81 ١٩٨١/٦ ٦/١٩٨١ ٨١/٦ ٦/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء سوق بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة بكل من ولاية نزوى وولاية الرستاق في الأماكن المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الواقعة في الأماكن المشار إليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لإنشاء سوق بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة بكل من ولاية نزوى وولاية الرستاق

نظرا لعدم وجود سوق مناسب لبيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة بكل من ولاية نزوى وولاية الرستاق فقد اتخذت الإجراءات اللازمة من الناحية الاستشارية والمالية لإقامة هذين السوقين، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لمطالبهم اليومية في أماكن نظيفة منسقة تتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في عهدها الميمون في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.

ولما كان إنشاء هذين السوقين يتطلب نزع ملكية بعض الأماكن كما هو موضح بالخرائط المرفقة، لذلك نرجو استصدار المرسوم السلطاني اللازم لنزع ملكية هذه الأماكن طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

صدر في ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٠

وزير شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/6 6/1981 81/6 6/81 ١٩٨١/٦ ٦/١٩٨١ ٨١/٦ ٦/٨١