التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨١ بتعديل بعض أحكام اتفاقية النفط بين السلطنة ومجموعة شركات (صن) الموقعة بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٧٣

1981/8 8/1981 81/8 8/81 ١٩٨١/٨ ٨/١٩٨١ ٨١/٨ ٨/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة “صن للبترول” “SUN GROUP” بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣، والمعدلة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٧٤،
وعلى اتفاقية التنازل المبرمة بين مجموعة “صن للبترول” وشركة أموكو عمان المصدق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٧٨،
وبناء على اتفاقيات التنازلات التي تمت بين بعض الشركات ومجموعة “صن” للبترول وشركة أموكو طبقا لأحكام المادة (٢٣) من اتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة صن بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣،
وبناء على مشروع عقد التعديل الثاني لاتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة صن المشار إليها، والمؤرخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يخول وزير النفط والمعادن حق إجازة التنازلات التي تمت بين مجموعة الشركات صاحبة حق الامتياز بحيث تصبح الحصص النهائية كالآتي:

شركة أموكو ٨٥,٤٧٢٢٢٪
شركة شاختباو ٩,٥٠٠٠٠٪
شركة ونترشال ٥,٠٢٧٧٨٪

وتسري على هذه التنازلات أحكام المادة (٢٣) من الاتفاقية الأصلية المؤرخة ٤ / ٢ / ١٩٧٣.

مادة ٢

يفوض وزير النفط والمعادن في التوقيع على عقد التعديل الثاني المشار إليه لاتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة صن بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨١م.

1981/8 8/1981 81/8 8/81 ١٩٨١/٨ ٨/١٩٨١ ٨١/٨ ٨/٨١