التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨١ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

1981/9 9/1981 81/9 9/81 ١٩٨١/٩ ٩/١٩٨١ ٨١/٩ ٩/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم جهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي رقم أ ٢٣ – ٢ بدورتها الثالثة والعشرين بمونتريال بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٩٨٠ بالموافقة على تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) بإضافة مادة جديدة إلى المعاهدة المشار إليها تحت رقم ٨٣ مكرر،
وعلى البروتوكول الخاص بالتعديل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) المشار إليه، بإضافة مادة جديدة إليها برقم ٨٣ مكرر.

مادة ٢

على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذ التعديل المشار إليه كل في حدود اختصاصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/9 9/1981 81/9 9/81 ١٩٨١/٩ ٩/١٩٨١ ٨١/٩ ٩/٨١