التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨١ بنقل رئيس شؤون القبائل بوزارة شؤون الديوان السلطاني إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

1981/16 16/1981 81/16 16/81 ١٩٨١/١٦ ١٦/١٩٨١ ٨١/١٦ ١٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل السيد سلطان بن حمد بن فيصل، رئيس شؤون القبائل بوزارة شؤون الديوان السلطاني، إلى الدرجة المالية الأولى من الجدول العام المخصصة لوكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/16 16/1981 81/16 16/81 ١٩٨١/١٦ ١٦/١٩٨١ ٨١/١٦ ١٦/٨١