التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

1981/21 21/1981 81/21 21/81 ١٩٨١/٢١ ٢١/١٩٨١ ٨١/٢١ ٢١/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع عليها بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م في جده،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٠ بتفويض مندوب السلطنة الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بالتوقيع على الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٦ مارس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/21 21/1981 81/21 21/81 ١٩٨١/٢١ ٢١/١٩٨١ ٨١/٢١ ٢١/٨١