نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع عليها بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م في جده،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٠ بتفويض مندوب السلطنة الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بالتوقيع على الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٦ مارس سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/21 21/1981 81/21 21/81 ١٩٨١/٢١ ٢١/١٩٨١ ٨١/٢١ ٢١/٨١