مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨١ بالتصديق على المادة الثامنة معدلة المتعلقة بإنشاء المجلس الاقتصادي والتعاوني التابع لجامعة الدول العربية والبروتوكول الخاص بإسباغ كيان ذاتي عليه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعدلة بقرار مجلس الدول العربية رقم ٣٥٥٢ بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٩٧٧ والتي بموجبها أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وعلى البروتوكول الصادر بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٥٩ الخاص بإسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي المشار إليه.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على المادة الثامنة معدلة من اتفاقية الدفاع المشترك المشار إليها والتي بموجبها أنشئ المجلس الاقتصادي والتعاوني التابع لجامعة الدول العربية.

مادة ٢

التصديق على البروتوكول المشار إليه الخاص بإسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي المنصوص عليه بالمادة الثامنة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٦ مارس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/22 22/1981 81/22 22/81 ١٩٨١/٢٢ ٢٢/١٩٨١ ٨١/٢٢ ٢٢/٨١