التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨١ بالتصديق على المادة الثامنة معدلة المتعلقة بإنشاء المجلس الاقتصادي والتعاوني التابع لجامعة الدول العربية والبروتوكول الخاص بإسباغ كيان ذاتي عليه

1981/22 22/1981 81/22 22/81 ١٩٨١/٢٢ ٢٢/١٩٨١ ٨١/٢٢ ٢٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعدلة بقرار مجلس الدول العربية رقم ٣٥٥٢ بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٩٧٧ والتي بموجبها أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وعلى البروتوكول الصادر بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٥٩ الخاص بإسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي المشار إليه.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على المادة الثامنة معدلة من اتفاقية الدفاع المشترك المشار إليها والتي بموجبها أنشئ المجلس الاقتصادي والتعاوني التابع لجامعة الدول العربية.

مادة ٢

التصديق على البروتوكول المشار إليه الخاص بإسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي المنصوص عليه بالمادة الثامنة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٦ مارس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/22 22/1981 81/22 22/81 ١٩٨١/٢٢ ٢٢/١٩٨١ ٨١/٢٢ ٢٢/٨١