التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨١ بتعديل قانون الحركة الكشفية في السلطنة

1981/23 23/1981 81/23 23/81 ١٩٨١/٢٣ ٢٣/١٩٨١ ٨١/٢٣ ٢٣/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الحركة الكشفية في سلطنة عمان وتعديلاته بمقتضى المرسومين السلطانيين رقم ٣ / ٧٧ ورقم ٤٨ / ٧٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء وإنشاء وزارة الإعلام وشؤون الشباب،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص المادة السادسة من الباب الثاني من قانون تنظيم الحركة الكشفية المشار إليه ليصبح كالآتي:

يدير الهيئة القومية للكشافة والمرشدات مجلس إدارة يشكل من:

أولا: رئيس الهيئة ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس.

ثانيا: عضو عن كل من الوزارات التالية ترشحه وزارته ممن لا يقل درجته عن مدير عام.
التربية والتعليم.
الإعلام وشؤون الشباب.
الصحة.
الشؤون الاجتماعية والعمل.
المالية.

ثالثا: أعضاء يعينهم رئيس الهيئة:
رئيس جمعية الكشافة.
رئيس جمعية المرشدات.
رؤساء اللجان الفرعية بالمناطق (ويطلق عليها المفوضيات الكشفية بالمناطق).

مادة ٢

تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم الحركة الكشفية المشار إليه.

مادة ٣

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٦ مارس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.

1981/23 23/1981 81/23 23/81 ١٩٨١/٢٣ ٢٣/١٩٨١ ٨١/٢٣ ٢٣/٨١