نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يستمر مجلس الزراعة والأسماك والصناعة في ممارسة صلاحياته بتشكيله الحالي وبنفس رئيسه وأعضائه الحاليين إلى حين صدور مرسوم سلطاني آخر في هذا الشأن.
مادة ٢
التجاوز مؤقتا عن تطبيق نص كل من الفقرة (١) من المادة الثامنة والفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/30 30/1981 81/30 30/81 ١٩٨١/٣٠ ٣٠/١٩٨١ ٨١/٣٠ ٣٠/٨١