نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/33 33/1981 81/33 33/81 ١٩٨١/٣٣ ٣٣/١٩٨١ ٨١/٣٣ ٣٣/٨١