نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي اعتمد بتاريخ ٨ / ٤ / ١٩٧٩ بفيينا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المشار إليه.
مادة ٢
على وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات الإيداع الخاصة بالتصديق طبقا لأحكام الميثاق المشار إليها.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/40 40/1981 81/40 40/81 ١٩٨١/٤٠ ٤٠/١٩٨١ ٨١/٤٠ ٤٠/٨١