التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨١ بالتصديق على ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”

1981/40 40/1981 81/40 40/81 ١٩٨١/٤٠ ٤٠/١٩٨١ ٨١/٤٠ ٤٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي اعتمد بتاريخ ٨ / ٤ / ١٩٧٩ بفيينا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المشار إليه.

مادة ٢

على وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات الإيداع الخاصة بالتصديق طبقا لأحكام الميثاق المشار إليها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/40 40/1981 81/40 40/81 ١٩٨١/٤٠ ٤٠/١٩٨١ ٨١/٤٠ ٤٠/٨١