ملحق (بروتوكول) اضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ أب/ أغسطس ١٩٤٩، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (الملحق “البروتوكول” الثاني) نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨١.