نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى البروتوكولين الخاصين بالصليب الدولي لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بتاريخ ٨ يونيو (حزيران) سنة ١٩٧٧ الإضافيين لاتفاقيات جنيف في ١٢ أغسطس (آب) سنة ١٩٤٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
انضمام السلطنة إلى البروتوكولين الخاصين بالصليب الأحمر الدولي لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المشار إليهما اللذين تم اعتمادهما في ٨ يونيو (حزيران) سنة ١٩٧٧.
مادة ٢
على وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات الإيداع الخاصة بإثبات هذا الانضمام.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/41 41/1981 81/41 41/81 ١٩٨١/٤١ ٤١/١٩٨١ ٨١/٤١ ٤١/٨١