التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨١ بانضمام السلطنة إلى البروتوكولين الخاصين بالصليب الأحمر الدولي

1981/41 41/1981 81/41 41/81 ١٩٨١/٤١ ٤١/١٩٨١ ٨١/٤١ ٤١/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى البروتوكولين الخاصين بالصليب الدولي لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بتاريخ ٨ يونيو (حزيران) سنة ١٩٧٧ الإضافيين لاتفاقيات جنيف في ١٢ أغسطس (آب) سنة ١٩٤٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

انضمام السلطنة إلى البروتوكولين الخاصين بالصليب الأحمر الدولي لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المشار إليهما اللذين تم اعتمادهما في ٨ يونيو (حزيران) سنة ١٩٧٧.

مادة ٢

على وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات الإيداع الخاصة بإثبات هذا الانضمام.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/41 41/1981 81/41 41/81 ١٩٨١/٤١ ٤١/١٩٨١ ٨١/٤١ ٤١/٨١