نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وحرصا منا على توفير سبل التعليم العالي للمواطنين.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ لجنة تأسيسية تحت إشراف وزير التربية والتعليم لإعداد وإدارة مشروع إنشاء جامعة قابوس، تتولى وضع الخطط والبرامج العلمية الفنية والإنشائية للجامعة والإشراف على تنفيذها. ويكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازمين لإنجاز مأموريتها.
مادة ٢
يتولى وزير التربية والتعليم بقرار منه تشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد مأموريتها ووضع نظامها وتقدير مكافآت غير الحكوميين فيها وتعيين المدير التنفيذي من بين أعضائها وتحديد صلاحياته.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/44 44/1981 81/44 44/81 ١٩٨١/٤٤ ٤٤/١٩٨١ ٨١/٤٤ ٤٤/٨١