التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨١ بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بريو دي جانيرو عام ١٩٧٩م

1981/45 45/1981 81/45 45/81 ١٩٨١/٤٥ ٤٥/١٩٨١ ٨١/٤٥ ٤٥/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٧٧ بالتصديق على وثائق المؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بلوزان عام ١٩٧٤،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بريو دي جانيرو عام ١٩٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بريو دي جانيرو عام ١٩٧٩ المشار إليه. وذلك في الامور التالية:

(أ) النظام العام لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
(ب) اتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
(جـ) اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/45 45/1981 81/45 45/81 ١٩٨١/٤٥ ٤٥/١٩٨١ ٨١/٤٥ ٤٥/٨١