التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨١ بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره الحادي عشر في بغداد عام ١٩٨٠م

1981/46 46/1981 81/46 46/81 ١٩٨١/٤٦ ٤٦/١٩٨١ ٨١/٤٦ ٤٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٨٠ بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره العاشر المنعقد في الجزائر عام ١٩٧٥،
وعلى وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره الحادي عشر المنعقد في بغداد عام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره الحادي عشر المشار إليه، وهي:

(أ) البروتكول الإضافي.
(ب) اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.
(جـ) اتفاق الطرود العربي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/46 46/1981 81/46 46/81 ١٩٨١/٤٦ ٤٦/١٩٨١ ٨١/٤٦ ٤٦/٨١