نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٣ / ٧٤ بشأن السجل التجاري،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عمانية متخصصة باسم “بنك عمان للزراعة والأسماك (ش.م.ع)”.
مادة ٢
تتحدد أغراض البنك على النحو التالي:
(أ) تقديم القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إلى العمانيين والشركات العمانية لتمويل المشروعات التي تتصل اتصالا مباشرا بالزراعة والأسماك.
(ب) تقديم كافة الضمانات البنكية المحققة لأغراض البنك الموضحة أعلاه وخاصة ضمان القروض التي تمنحها البنوك الأخرى أو المؤسسات المالية للعمانيين والشركات العمانية المشتغلة بالزراعة أو الأسماك.
(ج) الاشتراك مع الوزارات المعنية في تنظيم توزيع القروض والمنح المقررة لقطاع الزراعة والأسماك في الموازنات الإنمائية السنوية.
(د) المساهمة في رؤوس أموال الشركات العمانية العاملة في مشروعات الزراعة والأسماك، ومنها تربية الماشية والمشروعات السمكية والصناعات الزراعية أو التعهد بتغطية الاكتتاب العام في أسهم هذه الشركات في حدود لا تتجاوز ٢٠ في المائة من القيمة الصافية للبنك.
(هـ) تقديم المعونة الفنية للعمانيين والشركات العمانية بناء على طلبها وذلك في حدود الموارد المتاحة للبنك.
(و) قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل وكافة أنواع ودائع التوفير من عملائها.
(ز) ممارسة كافة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض.
مادة ٣
موارد البنك هي:
(أ) رأس المال الإسمي.
(ب) الاحتياطيات.
(ج) الودائع تحت الطلب أو الأجل وكافة أنواع ودائع التوفير من عملائها.
(د) المبالغ المقترضة من الحكومة أو من المصارف الخاصة أو العامة أو من المؤسسات المالية في سلطنة عمان أو في الخارج.
(هـ) إعادة التمويل من المصرف المركزي أو غيره من المصارف.
(و) الإعانات والتبرعات.
مادة ٤
رأس المال الإسمي تسعة عشر مليون ريال عماني (١٩,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع) مقسم إلى مليون وتسعمائة ألف سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات عمانية موزعة كالآتي:
١,٨٨٠,٠٠٠ مليون وثمانمائة وثمانون ألف سهم لحكومة السلطنة.
١٠,٠٠٠ عشرة آلاف سهم لغرفة تجارة وصناعة عمان.
١٠,٠٠٠ عشرة آلاف سهم لبنك تنمية عمان.
وتتعهد حكومة السلطنة بتغطية الاكتتاب في رأس مال البنك.
مادة ٥
يشكل مجلس إدارة البنك من تسعة أعضاء برئاسة وزير الزراعة والأسماك وعضوية كل من:
(أ) عضو يمثل المديرية العامة للمالية، ويختاره نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.
(ب) عضوان يمثلان غرفة تجارة وصناعة عمان ويختارهما رئيس الغرفة.
(ج) عضو يمثل وزارة الزراعة والأسماك يختاره الوزير رئيس مجلس إدارة البنك.
(د) أربعة أعضاء يمثلون مناطق السلطنة المختلفة، ويختارهم رئيس مجلس إدارة البنك.
مادة ٦
تضمن الحكومة القيمة الإسمية لأسهم رأس مال البنك.
مادة ٧
تخصص الحكومة سنويا للبنك معونة في موازنتها العامة ليستخدمها في تخفيض سعر الفائدة على بعض القروض التي يمنحها والتي تقتضي الظروف منحها بفائدة مخفضة ويعوضه عن الفرق بين تلك الفائدة المخفضة وما كان يمكن الحصول عليه من الفوائد الجارية التي تمكن البنك من ممارسة نشاطه.
ويعوض البنك في أول كل سنة مالية، وفي نهاية السنة المنصرمة تعمل تسوية طبقا للمحقق من العمليات.
مادة ٨
تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود أقصاها أربعة أمثال رأس ماله المدفوع واحتياطاته العامة.
مادة ٩
يتبع في تأسيس وتسجيل بنك عمان للزراعة والأسماك القوانين والقرارات واللوائح السارية في سلطنة عمان وخاصة أحكام قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤، وقانون الشركات التجارية ٤ / ٧٤ والقانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤، إلا ما استثنى منه بمقتضى نص في هذا المرسوم.
مادة ١٠
يستثنى بنك عمان للزراعة والأسماك من أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤، وكذلك من المادة ٤ ـ ٠٦ / ٤، ٤ ـ ٠٣ / ١ منه، ومن المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ ومن كافة القوانين الأخرى التي تتعارض مع هذا المرسوم أو تخالفه.
مادة ١١
يعفى بنك عمان للزراعة والأسماك من كافة الضرائب الحالية والمستقبلية وكافة الرسوم فيما عدا الرسوم الجمركية.
مادة ١٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/50 50/1981 81/50 50/81 ١٩٨١/٥٠ ٥٠/١٩٨١ ٨١/٥٠ ٥٠/٨١