التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨١ بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

1981/53 53/1981 81/53 53/81 ١٩٨١/٥٣ ٥٣/١٩٨١ ٨١/٥٣ ٥٣/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ بإصدار قانون مراقبة التلويث البحري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ الخاص بالقانون البحري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣٠ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

 

قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

الفصل الأول
تعاريف ومصطلحات

مادة ١

في تطبيق أحكام القانون يكون للاصطلاحات التالية المعنى المنصوص عليه أمام كل منها:

الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ) أو بعد موتها (الشعاب المرجانية).

الوزير: الوزير المسؤول عن الثروات المائية الحية.

السلطة المختصة: هي الجهة الإدارية التابعة للوزير والمسؤولة عن تنظيم واستغلال وحماية وتطوير الثروات المائية الحية.

جهة الاختصاص: هي الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها.

سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تستخدم لأغراض رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء كان الهواية أو الاحتراف.

الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان.

الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلا أو بواسطة سفينة صيد.

مياه الصيد: المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر إلى مسافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ في شأن الجرف القاري فيما يتعدى مائتي ميل بحري وتعديلاته وقواعد منظمة الامكو بالنسبة للصيد في ممرات فصل مرور السفن في كل من مضيقي هرمز ورأس الحد.

المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة.

المياه الداخلية: المناطق المائية المالحة أو شبه المالحة أو العذبة والتي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة.

قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية.

مادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في سلطنة عمان وذلك دون إخلال بأحكام القوانين الأخرى السارية في السلطنة كالقانون البحري وقوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث.

الفصل الثاني
تنظيم الصيد

مادة ٣

يشكل الوزير جهاز يسمى “مجلس إدارة الثروات المائية الحية” برئاسته أو من ينوب عنه ويضم في عضويته ممثلين للجهات الإدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بهذه الثروات أو حمايتها وتنميتها ويختص هذا المجلس بما يلي:

(١) اقتراح السياسة التي تكفل حماية وتنمية وحسن استغلال الثروات المائية الحية والإشراف على تنفيذها.

(٢) اقتراح برامج تنظيم شؤون الصيد والإشراف على التنفيذ.

(٣) التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالثروات المائية الحية وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها الجهات بهدف ضمان استمرارية الثروات المائية الحية وتحديدها والاستفادة منها بالشكل السليم.

(٤) اقتراح التشريعات أو تعديلها والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بالثروات المائية الحية.

ويصدر المجلس في كل ما تقدم توصيات ترفع إلى الوزير لإقرارها واتباع الإجراءات اللازمة لاستصدارها.

مادة ٤

للوزير أن يضع اللوائح التنفيذية بما يضمن إدارة الثروة المائية الحية وتنميتها بطريقة سليمة وبما يكفل تنفيذ أحكام هذا القانون وله بصفة خاصة أن يضع اللوائح لأي من الأغراض الآتية:

(١) الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

(٢) فرض رسوم التراخيص المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية سدادها وحالات الإعفاء منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المالية.

(٣) تحديد مواصفات سفن الصيد وما يجب أن يتوافر بها من جهة الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبها أو أية مواصفات أخرى وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص.

(٤) تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الملاحة والصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية.

(٥) تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها.

(٦) تحديد المحميات وطرق المحافظة عليها.

(٧) تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسميا كما تحدد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها.

(٨) تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك تحديد الأجل والمواقع لكل نوع.

(٩) تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها.

(١٠) تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها.

(١١) وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها.

(١٢) تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية وتحديد المواد التي يمنع إلقائها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وفي تربته التحتية وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية ولا بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(١٣) تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد السلطات المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها.

(١٤) تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون ويبلغون عن المخالفين لبنود هذا القانون.

(١٥) تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد وكذلك تحديد الاحتياطات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية.

مادة ٥

يكون مدير السلطة المختصة مسؤولا عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية التي تصدر طبقا له.

مادة ٦

على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها السلطة المختصة وعلى هذه السلطة تنظيم سجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها.

مادة ٧

لا يجوز لسفن الصيد أو الصيادين ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك تحدد مدته الزمنية من السلطة المختصة ويحدد في رخصة سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها وعدد أفراد طاقمها على أن يبين الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم كما يجب أن يحدد الترخيص منطقة الصيد ومواسمه وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستعمل على اصطيادها في كل منطقة وفي كل موسم.

مادة ٨

تلازم الرخصة سفينة الصيد أو الصياد ويجب إبرازها للموظفين التابعين للسلطة المختصة عند الطلب ولا يجوز التنازل عن الرخصة للغير.

مادة ٩

إذا رغب صاحب سفينة الصيد في بيعها أو تحويلها إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر فعليه استبدال رخصة السفينة بغيرها ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.

مادة ١٠

يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على السفينة أثناء مزاولة الصيد ليلا طبقا لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإنقاذ وفقا لما تحدده السلطة المختصة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطة.

مادة ١١

للسلطة المختصة أن تحدد عدد الرخص التي يصرح بمنحها لسفن الصيد أو للصيادين التي ستعمل في أي منطقة من مياه الصيد أو المياه الداخلية أو قاع البحر وتربته التحتية.

مادة ١٢

ممنوع منعا باتا على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد إلا بإذن من السلطة المختصة.

مادة ١٣

للوزير منح ترخيص للهيئات العلمية وللأشخاص والفنيين لممارسة الصيد لأغراض البحوث والدراسات العلمية مع النص على إعفاء صاحب الترخيص من كل أو بعض أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
الحماية والتنمية

مادة ١٤

لا يجوز صيد الثروات المائية الحية بمختلف أنواعها في مواسم الإخصاب والتكاثر وعلى السلطة المختصة تحديد تلك المواسم التي يتم فيها المنع ونشرها في الأجهزة الإعلامية.

مادة ١٥

لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه القذرة أو المواد الكيمائية والبترولية أو زيوت السفن وأي سوائل ومحاليل أخرى تؤدي إلى الضرر بالثروات المائية الحية. وذلك دون إخلال بأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.

مادة ١٦

يحظر ما يلي إلا بترخيص خاص من السلطة المختصة:

(أ) وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية.

(ب) نزع واستغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية.

(ج) استخدام شباك السكار وغيرها من معدات الصيد الأخرى في المياه الضحلة وعلى السلطة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها.

(د) استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيمائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك.

(هـ) استعمال الوسائل والمعدات والطرق الضارة ببيض وصغار الثروات المائية الحية.

مادة ١٧

على السلطة المختصة أن تعمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد المتبعة وكذلك تشجيع تدريب الصيادين على هذه الوسائل الحديثة في الصيد.

مادة ١٨

على السلطة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية وتشجيع إنشائها والمساعدة بالإشراف عليها فنيا.

الفصل الرابع
التداول والتسويق والتصنيع

مادة ١٩

يشترط في سفن الصيد وسيارات نقل الثروات المائية الحية أن تكون مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج مع مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها لما تحدده السلطة المختصة.

مادة ٢٠

لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق مستوفية للشروط الصحية والتجارية كما تحددها السلطة المختصة، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطنة.

مادة ٢١

يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها وعلى جميع السفن المحلية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية سواء كانت طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة اتباع التعليمات الخاصة بالجمارك والحجر الصحي.

مادة ٢٢

على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها وفقا للنماذج التي تقررها السلطة المختصة.

مادة ٢٣

لا يجوز تصدير أو استيراد الثروات الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطنة.

مادة ٢٤

لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى المرافئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وطبقا لنص المادة السابقة.

مادة ٢٥

على السلطة المختصة تشجيع الصيادين الحرفيين وفقا للأنظمة المرعية والإشراف على أعمالهم وإرشادهم وتنظيم عمليات تمويلهم بالقروض المالية والمعدات اللازمة وتوفير وتنظيم الخدمات الأساسية للمشتغلين بالصيد والتي يصعب عليهم تهيئتها بصفة فردية.

مادة ٢٦

على السلطة المختصة تشجيع تصنيع الثروات المائية الحية بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطنة.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات

مادة ٢٧

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٦ و٨ و٩ و١١ و١٤ و٢٠ و٢٢ و٢٣ و٢٤ من هذا القانون بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثون ريالا عمانيا في حالة المخالفة للمرة الأولى مع الإنذار الخطي وتضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة فإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة جاز سحب الترخيص لأجل محدود أو بصفة نهائية بالإضافة إلى الحكم بالغرامة.

مادة ٢٨

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٧ و١٠ و١٣ و١٥ و١٦ و٢١ من هذا القانون بدفع غرامة مالية قدرها ستون ريالا عمانيا مع الإنذار الخطي، فإذا تكررت المخالفة ضاعفت الغرامة مع جواز الحكم بإيقاف المخالف الواسطة عن العمل لمدة معينة، فإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة جاز الحكم فضلا عن الغرامة بمصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات وكذلك مصادرة ما في المخازن من صيد ومعدات صيد.
ويجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها سلطة التحقيق تودع في خزينة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.

مادة ٢٩

للسلطة المختصة حق الاستعانة برجال الضبطية القضائية بمرافقة مندوبيها ولغرض دخول السفن والمصائد والمخازن والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية وأدوات الصيد لضبط المخالفات المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

الفصل السادس
أحكام عامة

مادة ٣٠

للوزير أو من يفوضه أن يتشاور مع نظرائه في الدول المعنية الأخرى لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية في المناطق المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق.

مادة ٣١

على السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووسائل الإعلام إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الاحتياطات اللازمة.

1981/53 53/1981 81/53 53/81 ١٩٨١/٥٣ ٥٣/١٩٨١ ٨١/٥٣ ٥٣/٨١