التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨١ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

1981/55 55/1981 81/55 55/81 ١٩٨١/٥٥ ٥٥/١٩٨١ ٨١/٥٥ ٥٥/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات السابق اعتماده منا بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ المشار إليه طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/55 55/1981 81/55 55/81 ١٩٨١/٥٥ ٥٥/١٩٨١ ٨١/٥٥ ٥٥/٨١