نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سالم بن عبدالله الغزالي سكرتيرا لمجلس الوزراء بنفس درجته ومخصصاته الحالية.
مادة ٢
يحدد مجلس الوزراء صلاحيات ومسؤوليات السكرتير المذكور، ويشرف عليه وزير شؤون الديوان السلطاني.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨١م.
1981/58 58/1981 81/58 58/81 ١٩٨١/٥٨ ٥٨/١٩٨١ ٨١/٥٨ ٥٨/٨١