التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨١ بتعيين سكرتير لمجلس الوزراء

1981/58 58/1981 81/58 58/81 ١٩٨١/٥٨ ٥٨/١٩٨١ ٨١/٥٨ ٥٨/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم بن عبدالله الغزالي سكرتيرا لمجلس الوزراء بنفس درجته ومخصصاته الحالية.

مادة ٢

يحدد مجلس الوزراء صلاحيات ومسؤوليات السكرتير المذكور، ويشرف عليه وزير شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨١م.
1981/58 58/1981 81/58 58/81 ١٩٨١/٥٨ ٥٨/١٩٨١ ٨١/٥٨ ٥٨/٨١