التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨١ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع

1981/59 59/1981 81/59 59/81 ١٩٨١/٥٩ ٥٩/١٩٨١ ٨١/٥٩ ٥٩/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين العميد الركن المعتصم بن حمود بن نصر البوسعيدي وكيلا لوزارة الدفاع.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨١م.
1981/59 59/1981 81/59 59/81 ١٩٨١/٥٩ ٥٩/١٩٨١ ٨١/٥٩ ٥٩/٨١