نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته السابعة عشرة بباريس بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المشار إليها.
مادة ٢
على وزير التراث القومي والثقافة تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ أغسطس سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.
1981/69 69/1981 81/69 69/81 ١٩٨١/٦٩ ٦٩/١٩٨١ ٨١/٦٩ ٦٩/٨١