التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨١ باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص (في مجال الصناعة)

1981/70 70/1981 81/70 70/81 ١٩٨١/٧٠ ٧٠/١٩٨١ ٨١/٧٠ ٧٠/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجال الصناعة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ ذو القعدة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ سبتمبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨١م.

 

اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجال الصناعة

مادة ١

يقصد بالمشروعات الواقعة في قطاع الصناعة والتي يجوز لها الحصول على القروض والمنح المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ تلك التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة، أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع، أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل في المشروع يدار بقوة آلية.

مادة ٢

تشكل لجنة لدراسة طلبات الدعم المالي المقدمة من المشروعات الصناعية سواء أكانت في شكل قروض أو منح، وذلك على النحو التالي:

وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا
مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
رئيس الإدارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضوا
مدير عام الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة عضوا
رئيس قسم التخطيط الصناعي بوزارة التجارة والصناعة عضوا
مدير عام التخطيط بمجلس التنمية عضوا
مدير دائرة القروض والمنح الصناعية مقررا

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر وترفع توصياتها إلى الوزير.

مادة ٣

تقدم المشروعات الراغبة في الحصول على القروض والمنح طلباتها إلى المديرية العامة للصناعة، وينشأ بالمديرية المذكورة دائرة لتلقي وفحص ومتابعة الطلبات المشار إليها وتكون هذه الدائرة بمثابة (السكرتارية) الأمانة الفنية للجنة الدعم المالي المشار إليها سلفا، وتحتفظ هذه الدائرة بملف خاص لكل مشروع صناعي يتقدم بطلب الحصول على دعم مالي وفقا لأحكام هذه اللائحة.

القروض

مادة ٤

يكون تقديم القرض للمشروع الجديد بهدف المعاونة في تمويل إنشائه ويقصد بالمشروع الجديد في أحكام هذه اللائحة كل مشروع حصل على ترخيص من الوزارة بإنشائه ولم يبدأ بعد في الإنتاج.
ويكون تقديم القرض للمشروع القائم بهدف معاونته في تصفية مديونيته للغير أو تخفيضها أو توسيع طاقته الإنتاجية، ويقصد بالمشروع القائم في أحكام هذه اللائحة كل مشروع بدأ في الإنتاج وحصل على شهادة التسجيل الصناعي.
ويتم تقديم طلب القرض على النموذج الخاص المعد لذلك.

مادة ٥

يجب على المشروع الجديد الذي استوفى الشروط الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه أن يرفق بطلب القرض المستندات الآتية:

(أ) صورة من قرار الوزارة بالترخيص بإقامة المشروع.

(ب) بيان بالمؤسسين وحصصهم في رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام، ومقدار المساهمة الأجنبية إن وجدت.

(ج) دراسة اقتصادية توضح أن تنفيذ المشروع مجد اقتصاديا أو أنه سوف يصبح مجديا اقتصاديا إذا ما حصل على القرض الحكومي. ويجب أن تشتمل هذه الدراسة بصفة خاصة على البيانات الفنية المتعلقة بإنتاج المشروع وكيفية تسويقه وربحيته، وكذا البرامج الزمنية لسداد رأس المال ودفع تكلفة الاستثمار واستخدام مبلغ القرض الحكومي المطلوب.

(د) بيان بكافة الأصول الثابتة للمشروع التي سترهن للحكومة ضمانا لسداد القرض وبقيمتها التقديرية مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة ٦

يجب على المشروع القائم أن يرفق بطلب القرض المستندات الآتية:

(أ) صورة من شهادة قيد المنشأة بالسجل الصناعي.

(ب) بيان بالشكل القانوني للمنشأة والمؤسسين وحصصهم في رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة ومقدار المساهمة الأجنبية إن وجدت.

(ج) دراسة اقتصادية توضح تطور المشروع منذ نشأته حتى تقديم الطلب وتثبت أن حصوله على القرض الحكومي من شأنه معاونته في تصفية مديونيته للغير أو تخفيضها أو توسيع طاقته الإنتاجية. وإذا كان القرض يستهدف المعاونة في تصفية المديونية للغير أو تخفيضها فيجب أن تتضمن الدراسة المذكورة بيانا بالقروض التي حصل عليها المشروع، بما في ذلك القروض الحكومية إن وجدت، وشروط ومواعيد سدادها، وكذا بيان بتطور حركة السيولة النقدية للمشروع منذ نشأته وما سيطرأ عليها من تغير بعد تخفيض مديونية المشروع بمبلغ القرض المطلوب. أما إذا كان القرض يستهدف معاونة المشروع على توسيع طاقته الإنتاجية فيجب أن تتضمن الدراسة المقدمة بيانا بالتكلفة الاستثمارية للمشروع وربحيته، وكذا البرنامج الزمني لدفع هذه التكلفة، والبرنامج الزمني المقترح لصرف القرض.

(د) صورة لميزانية المشروع وحساب الأرباح والخسائر عن آخر سنة مالية قبل تقديم الطلب شريطة أن تغطي فترة اثني عشر شهرا على الأقل منذ بدء الإنتاج. ويجب أن تكون الميزانية والحساب المذكور مصدقا عليهما من مدقق تعتمده الوزارة لهذا الغرض.

(هـ) بيان بكافة الأصول الثابتة للمشروع التي سترهن للحكومة ضمانا لسداد القروض وبقيمتها التقديرية مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة ٧

تلتزم المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة التي تقوم بأعمال التوسعة باستخدام مبلغ القرض في تمويل عقود الإنشاء والتجهيز وبشرط أن يكون التعاقد بين هذه المشروعات وبين الشركات المنفذة قد تم بناء على مناقصة مفتوحة أو مناقصة محدودة توافق عليها الوزارة مسبقا يدعي للاشتراك فيها ما لا يقل عن أربع شركات. ويعتبر هذا الالتزام شرطا لتنفيذ صرف مبلغ القرض.
ويستثنى من حكم هذه المادة الطلبات المقدمة من المشروعات التي حصلت على ترخيص صناعي وقامت قبل تاريخ صدور هذه اللائحة بالتعاقد فعلا على توريد وتركيب الآلات والمعدات التي يستهدف القرض المطلوب تمويلها.

المنح

مادة ٨

للمشروعات التي استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ وتم قيدها بالسجل الصناعي بالوزارة أن تقدم طلبات للحصول على المنح وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك بغرض تخفيض مديونيتها أو تحسين قدرتها الإنتاجية.

مادة ٩

يقدم المشروع الراغب في الحصول على منحة طلبه على النموذج الخاص المعد لذلك.

مادة ١٠

يرفق بطلب الحصول على المنحة المستندات الآتية:

(أ) صورة من شهادة قيد المنشاة بالسجل الصناعي.

(ب) بيان بالشكل القانوني للمنشأة وجنسية أصحاب رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة.

(ج) دراسة اقتصادية توضح كيفية استخدام مبلغ المنحة. وإذا كانت المنحة تستهدف تخفيض مديونية المشروع فيجب أن تتضمن الدراسة المشار إليها بيانا بالقروض التي حصل عليها المشروع، بما في ذلك القروض الحكومية، وشروط ومواعيد سدادها، وكذا بيان بتطور حركة السيولة النقدية للمشروع منذ نشأته وما سيطرأ عليها من تغير بعد تخفيض مديونيته بمبلغ المنحة المطلوبة. أما إذا كانت المنحة تستهدف تحسين القدرة الإنتاجية للمشروع، فيجب أن تتضمن الدراسة المقدمة بيانا بربحية مشروع التحسين المقترح وتكلفته الاستثمارية والبرنامج الزمني المقترح لدفع هذه التكلفة والبرنامج الزمني المقترح لصرف المنحة.

(د) بيان بموقع المشروع خارج العاصمة.

أحكام عامة

مادة ١١

تتمتع المشروعات الصناعية التي يتوفر فيها أحد الشروط الآتية بأولوية خاصة في الحصول على القروض والمنح المقدمة من الوزارة.

(أ) أن يستهدف المشروع تصدير حصة من منتجاته، شريطة أن يقدم للوزارة دراسة تبين أن نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من إنتاجه الإجمالي ستوجه للتصدير.

(ب) أن يكون المشروع منتجا لسلع غذائية، سواء كانت مأكولات أو مشروبات وذلك وفقا للتصنيف الوارد في البنود أرقام ٣١١ و٣١٢ و٣١٣ و٣١٤ من فهرس التصنيف الدولي الصناعي للأنشطة الصادر عن منطقة الأمم المتحدة.

(ج) أن يعتمد المشروع في إنتاجه على مواد خام محلية، سواء باستخدام هذه المواد كمكون رئيسي في الإنتاج، أو باستخدام نسبة منها لا تقل عن ٢٠ في المائة من التكلفة الكلية للمواد الخام المستخدمة في الإنتاج.

(د) استخدام قوى عاملة عمانية.

مادة ١٢

تقوم دائرة القروض والمنح الصناعية بتجميع الطلبات المستوفاة لشروط الدعم ولكافة المستندات والبيانات المطلوبة لتقديمها إلى اللجنة للبت وتحديد مبالغ الدعم التي ستصرف لكل منها بمراعاة الأولويات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة ١٣

يعلن طلب القرض أو المنحة بقرار الوزارة في شأن طلبه خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
ويجوز لطالب الدعم أن يتظلم إلى مجلس التنمية من القرار المذكور خلال شهر من تاريخ إعلانه به.

مادة ١٤

تقوم وزارة التجارة والصناعة بإخطار المديرية العامة للمالية بقرارات الوزارة المتعلقة بمنح الدعم المالي وبالشروط المحددة للصرف وتقوم المديرية المذكورة بإبرام اتفاقية القرض أو المنحة مع ممثلي المشروع. ويتعين أن تتضمن هذه الاتفاقية الالتزامات الآتية:

(أ) تعهد المشروع باستخدام القرض أو المنحة في الغرض المخصص له فقط.

(ب) تعهد المشروع بإخطار وزارة التجارة والصناعة بتفاصيل استخدامه لمبلغ القرض أو المنحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على هذا المبلغ أو أي جزء منه.

(ج) تعهد المشروع بأن يقدم للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء كل سنة مالية، ميزانيته السنوية وحسابات الأرباح والخسائر مصدقا عليها من مدقق تعتمده الوزارة لهذا الغرض.
وفي حالة الإخلال بأي من هذه الالتزامات تقوم الوزارة بإخطار المديرية العامة للمالية بمخالفة المشروع لاتفاقية القرض أو المنحة.
وتقوم المديرية العامة للمالية بموافاة الدائرة المختصة بالوزارة أولا بأول بصورة من اتفاقية الدعم المبرمة مع كل مشروع والمراسلات المتصلة بها.

1981/70 70/1981 81/70 70/81 ١٩٨١/٧٠ ٧٠/١٩٨١ ٨١/٧٠ ٧٠/٨١