التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨١ بتحديد رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ وتعديل حصص المساهمين فيها

1981/78 78/1981 81/78 78/81 ١٩٨١/٧٨ ٧٨/١٩٨١ ٨١/٧٨ ٧٨/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٦ بتعيين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٨ بتخفيض رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤،
وعلى النظام الأساسي لمؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى قراري الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة خدمات الموانئ بتاريخ ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٨٠ و٢ مايو سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يحدد رأس المال الإسمي لمؤسسة خدمات الموانئ بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال عماني (مليونين وأربعمائة ألف ريال عماني) ممثلا بعدد من الأسهم الإسمية قدره ٢٤٠٠٠٠ (مائتان وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم عشر ريالات.

مادة ٢

الموافقة على تعديل حصة الحكومة في رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ على النحو التالي:

(أ) يحول ١١٠٠٠ سهم (أحد عشر ألف سهم) من حصة الحكومة البالغ قدرها ١٤٠٥٤٤ سهما إلى صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

(ب) تتصرف الحكومة في ٢٤٠٠٠ سهم (أربعة وعشرين ألف سهم) من حصتها في المؤسسة للمواطنين العمانيين، وبحد أقصى قدره ٥٠٠ سهم لكل فرد منهم، وعلى الحكومة أن تعلن عن ذلك التصرف وشروطه بالنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلان الكافية الأخرى ويستمر عرض الأسهم المطروحة على المواطنين العمانيين مفتوحا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

مادة ٣

يعدل الاكتتاب في رأسمال المؤسسة في ضوء المادتين السابقتين ويصبح كما يلي:

اسم المساهم عدد الأسهم القيمة الإسمية للأسهم

بالريال العماني

نسبة المساهمة

١- حكومة سلطنة عمان ١٠٥٥٤٤ -/١٠٥٥٤٤٠ ٤٣,٩٧ في المائة
٢- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية ١١٠٠٠ -/١١٠٠٠٠ ٤,٥٩ في المائة
٣- المواطنون العمانيون ٢٧٤٥٦ -/٢٧٤٥٦٠ ١١,٤٤ في المائة
٤- مؤسسة الوليد ١٩٢٠٠ -/١٩٢٠٠٠ ٨ في المائة
٥- سهيل وسعود بهوان ١٩٢٠٠ -/١٩٢٠٠٠ ٨ في المائة
٦- مؤسسة قيس العمانية ١٩٢٠٠ -/١٩٢٠٠٠ ٨ في المائة
٧- شركة الزواوي التجارية ١٩٢٠٠ -/١٩٢٠٠٠ ٨ في المائة
٨- مؤسسة الزبير ١٩٢٠٠ -/١٩٢٠٠٠ ٨ في المائة
  المجموع ٢٤٠٠٠٠ ٢,٤٠٠,٠٠٠ ١٠٠ في المائة

على أنه إذا تعذر على الحكومة التصرف للمواطنين العمانيين في كامل الأسهم المشار إليها أو بعضها تعود الأسهم التي لم يتم التصرف فيها إلى حصة حكومة سلطنة عمان ويعدل جدول توزيع الأسهم المشار إليه في هذه المادة تبعا لذلك بقرار من وزير المواصلات.

مادة ٤

لا يجوز لأي من المؤسسين العمانيين المشار إليهم في الفقرات من ٤ – ٨ في المادة السابقة شراء أسهم مما تصرف فيه حكومة السلطنة من حصتها طبقا للمادة الثانية، الفقرة ب من هذا المرسوم أن تملكها بأي طريق ما.

مادة ٥

تعدل أحكام النظام الاساسي لمؤسسة خدمات الموانئ على النحو الآتي:

١- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة ١٦ ويستعاض عنه بالنص التالي:

(ب) يختار رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس نائبا للرئيس يقوم بصلاحياته في حالة غيابه أو بتكليف منه.

٢- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة ٢٠ ويستعاض عنه بالنص التالي:

(ج) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا إلا إذا حضره شخصيا أو بالوكالة سبعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وثلاثة أعضاء ممن يمثلون الحكومة.

مادة ٦

يلغى العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة ٧

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.

1981/78 78/1981 81/78 78/81 ١٩٨١/٧٨ ٧٨/١٩٨١ ٨١/٧٨ ٧٨/٨١