التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء سكرتارية مجلس الوزراء

1981/87 87/1981 81/87 87/81 ١٩٨١/٨٧ ٨٧/١٩٨١ ٨١/٨٧ ٨٧/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٨ بإنشاء أمانة عامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨١ بتعيين سكرتير لمجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ سكرتارية لمجلس الوزراء يشرف عليها وزير شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٢

تشكل سكرتارية مجلس الوزراء من السكرتير رئيسا ومن يعاونه من الموظفين الذين يختارهم واللازمين لاستكمال الجهاز المالي والإداري للسكرتارية.

مادة ٣

يصدر بتعيين سكرتير مجلس الوزراء وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني.

مادة ٤

يحضر السكرتير جلسات مجلس الوزراء لإثبات ما يجري خلال اجتماعاته من مناقشات وما يصدر عنها من قرارات، ويتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة مجلس الوزراء ولجانه ومن يختارهم المجلس من موظفي الحكومة ومستشاريها أو من أهل الخبرة للقيام بدراسات في موضوعات محددة.

مادة ٥

لسكرتير مجلس الوزراء في سبيل أداء واجباته الصلاحيات التالية:

(أ) موافاة الوزراء بمواعيد اجتماعات مجلس الوزراء العادية والطارئة وبجداول أعمالها ومرفقاتها، على أن يتم ذلك قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

(ب) إعداد محاضر جلسات اجتماعات مجلس الوزراء شاملة للموضوعات التي تم عرضها وما صدر في شأنها من قرارات وتوزيعها على الوزارات المختلفة، وذلك قبل الاجتماع التالي للمجلس بثلاثة أيام على الأقل.

(ج) جمع التقارير التي تصدر عن لجان المجلس أو غيرها ممن كلفوا بعمل دراسات خاصة.

(د) إعداد سجلات منتظمة لقرارات مجلس الوزراء، وتبويبها تسهيلا للرجوع إليها عند الحاجة.

(هـ) إعداد ما يكلفه به وزير شؤون الديوان السلطاني من بيانات تتعلق بأعمال مجلس الوزراء أو تقارير متابعة لقرارات المجلس، ما نفذ منها وما لم ينفذ.

(و) الإشراف على موظفي السكرتارية ومتابعة حسن أدائهم لأعمالهم، مع إعداد اللوائح المالية والإدارية للسكرتارية واعتمادها من وزير شؤون الديوان السلطاني.

(ز) إعداد الموازنة المالية السنوية لسكرتارية مجلس الوزراء وإبلاغها للجهات المالية المختصة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

(ح) القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.

مادة ٦

تخضع سكرتارية مجلس الوزراء للقوانين والقرارات واللوائح المالية للدولة، ويخضع موظفوها لقوانين وأنظمة الخدمة المعمول بها في السلطنة.

مادة ٧

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني طبقا لهذا المرسوم.

مادة ٨

يلغى العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٨ المشار إليه، وكل ما يتعارض مع هذا المرسوم.

مادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.

1981/87 87/1981 81/87 87/81 ١٩٨١/٨٧ ٨٧/١٩٨١ ٨١/٨٧ ٨٧/٨١