التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٨١ باعتماد توقيع سفير السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية على اتفاقية التعاون الثقافي والصحي والإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الصين الشعبية والتصديق عليها

1981/88 88/1981 81/88 88/81 ١٩٨١/٨٨ ٨٨/١٩٨١ ٨١/٨٨ ٨٨/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون الثقافي والصحي والإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد توقيع سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية على اتفاقية التعاون الثقافي والصحي والإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

مادة ٢

التصديق على الاتفاقية سالفة الذكر.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/88 88/1981 81/88 88/81 ١٩٨١/٨٨ ٨٨/١٩٨١ ٨١/٨٨ ٨٨/٨١