التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٨١ بتعيين سفير السلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية الغابون

1981/89 89/1981 81/89 89/81 ١٩٨١/٨٩ ٨٩/١٩٨١ ٨١/٨٩ ٨٩/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير / عيسى أحمد علي سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية الغابون.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/89 89/1981 81/89 89/81 ١٩٨١/٨٩ ٨٩/١٩٨١ ٨١/٨٩ ٨٩/٨١