التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨١ بتولي وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى مسؤولياته مهام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة

1981/90 90/1981 81/90 90/81 ١٩٨١/٩٠ ٩٠/١٩٨١ ٨١/٩٠ ٩٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يتولى وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى مسؤولياته مهام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/90 90/1981 81/90 90/81 ١٩٨١/٩٠ ٩٠/١٩٨١ ٨١/٩٠ ٩٠/٨١