نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق إزكي / سناو / المضيبي / الحائمة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما يكون عليها من منشآت وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
مذكرة وزارة المواصلات بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق إزكي / سناو / المضيبي / الحائمة
نظرا لحاجة الدولة إلى إنشاء طريق يربط مناطق إزكي / سناو / المضيبي / سمد الشأن حتى منطقة الحائمة على طريق بدبد – صور مكون من ثلاثة مسارات وتبلغ أطوالها ١٩٦ كيلومتر تقريبا، وإنشاء هذه الطرق يعد بمثابة نقلة حضارية يتم من خلالها إنعاش الحياة الاجتماعية وزيادة الحركة العمرانية والاقتصادية لمواطني تلك المناطق، فإنه يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات وطبقا للخرائط المرفقة واستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
هذا ومن المؤمل أن يبدأ العمل في هذا المشروع خلال أواخر عام ١٩٨٢م، لينتهي العمل فيه أواخر عام ١٩٨٤.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1981/92 92/1981 81/92 92/81 ١٩٨١/٩٢ ٩٢/١٩٨١ ٨١/٩٢ ٩٢/٨١