نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يحال السفير أحمد محمد الجمالي إلى التقاعد.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/94 94/1981 81/94 94/81 ١٩٨١/٩٤ ٩٤/١٩٨١ ٨١/٩٤ ٩٤/٨١