التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨١ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع

1981/96 96/1981 81/96 96/81 ١٩٨١/٩٦ ٩٦/١٩٨١ ٨١/٩٦ ٩٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين العميد الركن حسن إحسان نصيب وكيلا لوزارة الدفاع ومساعدا لرئيس أركان الدفاع.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/96 96/1981 81/96 96/81 ١٩٨١/٩٦ ٩٦/١٩٨١ ٨١/٩٦ ٩٦/٨١