نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان يمثلها وزير النفط والمعادن وشركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة، والموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨١ بين حكومة سلطنة عمان وشركتي:
نيبون أيول المحدودة “NIPPON OIL CO. LTD”
وتيكوكو أويل المحدودة “TEIKOKU OIL Co. LTD”
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨١م.
1981/102 102/1981 81/102 102/81 ١٩٨١/١٠٢ ١٠٢/١٩٨١ ٨١/١٠٢ ١٠٢/٨١