التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٨١ بإنشاء مديرية عامة للخدمات والمشاريع بوزارة الداخلية

1981/104 104/1981 81/104 104/81 ١٩٨١/١٠٤ ١٠٤/١٩٨١ ٨١/١٠٤ ١٠٤/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٠ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة الداخلية مديرية عامة للخدمات والمشاريع.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية المعتمد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٠ المشار إليه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨١م.

1981/104 104/1981 81/104 104/81 ١٩٨١/١٠٤ ١٠٤/١٩٨١ ٨١/١٠٤ ١٠٤/٨١