نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٠ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة الداخلية مديرية عامة للخدمات والمشاريع.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية المعتمد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٠ المشار إليه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨١م.
1981/104 104/1981 81/104 104/81 ١٩٨١/١٠٤ ١٠٤/١٩٨١ ٨١/١٠٤ ١٠٤/٨١