التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٨١ بنقل سفير السلطنة لدى دولة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1981/106 106/1981 81/106 106/81 ١٩٨١/١٠٦ ١٠٦/١٩٨١ ٨١/١٠٦ ١٠٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير محمد حسن علي سفيرنا لدى دولة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/106 106/1981 81/106 106/81 ١٩٨١/١٠٦ ١٠٦/١٩٨١ ٨١/١٠٦ ١٠٦/٨١