نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني نائبا لرئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان لشؤون المراسم.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ المشار إليه طبقا للمادة السابقة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/113 113/1981 81/113 113/81 ١٩٨١/١١٣ ١١٣/١٩٨١ ٨١/١١٣ ١١٣/٨١