نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح المستشار عبدالله محمد الذهب لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى دولة البحرين.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/114 114/1981 81/114 114/81 ١٩٨١/١١٤ ١١٤/١٩٨١ ٨١/١١٤ ١١٤/٨١