التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٨١ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى دولة البحرين

1981/114 114/1981 81/114 114/81 ١٩٨١/١١٤ ١١٤/١٩٨١ ٨١/١١٤ ١١٤/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار عبدالله محمد الذهب لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى دولة البحرين.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/114 114/1981 81/114 114/81 ١٩٨١/١١٤ ١١٤/١٩٨١ ٨١/١١٤ ١١٤/٨١