نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٧٧ بنقل خدمات هلال بن سلطان بن سيف الحوسني إلى وزارة العدل وتعيينه وكيلا لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين هلال بن سلطان بن سيف الحوسني رئيسا للمحكمة الجزائية بنفس درجته.
مادة ٢
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ المشار إليه، يتمتع رئيس المحكمة الجزائية في مجال عمله بالاستقلال القضائي.
مادة ٣
إلى أن يصدر مرسوم سلطاني خاص بمجال ونظام عمل المحكمة الجزائية وتحديد هيكلها التنظيمي ووضعها المالي والإداري تستمر المحكمة في مباشرة عملها بوسائلها الحالية.
مادة ٤
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٧٧ المشار إليه.
مادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/116 116/1981 81/116 116/81 ١٩٨١/١١٦ ١١٦/١٩٨١ ٨١/١١٦ ١١٦/٨١