نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثقافية في لشبونة بالأحرف الأولى بين سلطنة عمان يمثلها وزير التراث القومي والثقافة، والجمهورية البرتغالية يمثلها وزير خارجيتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة الاتفاقية الثقافية المشار إليها بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية البرتغالية والتي وقعها نيابة عن السلطنة وزير التراث القومي والثقافة والتصديق عليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ربيع الأول ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/117 117/1981 81/117 117/81 ١٩٨١/١١٧ ١١٧/١٩٨١ ٨١/١١٧ ١١٧/٨١