انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٢ / ٨٢ بإصدار نظام القطاع الإعلامي في وزارة الإعلام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢م

1982/2 2/1982 82/2 2/82 ١٩٨٢/٢ ٢/١٩٨٢ ٨٢/٢ ٢/٨٢

نُشرت في 2 يونيو 1982الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شؤون ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى الجمهورية الباكستانية وتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٢ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر