مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٢ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا طبقا للمشروع المرفق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/50 50/1982 82/50 50/82 ١٩٨٢/٥٠ ٥٠/١٩٨٢ ٨٢/٥٠ ٥٠/٨٢