التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٢ بتفويض المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم

1982/51 51/1982 82/51 51/82 ١٩٨٢/٥١ ٥١/١٩٨٢ ٨٢/٥١ ٥١/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي عشر بمقتضى القرار رقم ٢ / ١١ – ث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض غالب عبدالله جبران المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/51 51/1982 82/51 51/82 ١٩٨٢/٥١ ٥١/١٩٨٢ ٨٢/٥١ ٥١/٨٢