مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٢ بتفويض المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي عشر بمقتضى القرار رقم ٢ / ١١ – ث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض غالب عبدالله جبران المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/51 51/1982 82/51 51/82 ١٩٨٢/٥١ ٥١/١٩٨٢ ٨٢/٥١ ٥١/٨٢