نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ باختصاصات وزارة المواصلات وهيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني لسنة ١٩٧٥ الباب الأول المادة (٢) منه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة المواصلات مديرية عامة باسم “المديرية العامة للأرصاد الجوية”.
مادة ٢
تختص المديرية العامة المذكورة بالمهام والواجبات التالية:
(أ) تأسيس وتشغيل وإدارة ومراقبة محطات الرصد الجوي لمختلف القطاعات ومكاتب التنبؤات الجوية ومراكز أبحاث الأرصاد الجوية التي تفي بمتطلبات كافة القطاعات وعلى مستوى السلطنة.
(ب) تبادل معلومات ونشرات الأرصاد الجوية بين السلطنة والدول الأخرى.
(ج) القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مختلف حقول الأرصاد الجوية.
مادة ٣
تستمر باقي القطاعات الأخرى في السلطنة في مباشرة اختصاصاتها الحالية بالنسبة للعمليات الهيدرولوجية وجمع وخزن المعلومات الخاصة بها.
مادة ٤
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم أو يخالفها من قوانين أو أنظمة أخرى.
مادة ٥
على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ ما ورد في هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/1 1/1982 82/1 1/82 ١٩٨٢/١ ١/١٩٨٢ ٨٢/١ ١/٨٢