نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لهيئة بريد الخليج الذي أقره المؤتمر الأول للهيئة المنعقد في بغداد عام ١٩٧٨ والمصدق عليه من السلطنة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٠،
وعلى البروتوكول الإضافي للمؤتمر الأول للهيئة المنعقد في بغداد عام ١٩٧٨،
وعلى الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج والبروتوكول الإضافي للنظام الأساسي للهيئة الذي انتهى إليهما المؤتمر الاستثنائي للهيئة المنعقد في مدينة (أبها) بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٨١،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على البروتوكول الإضافي للمؤتمر الأول بهيئة بريد الخليج المنعقد في بغداد عام ١٩٧٨ وعلى الاتفاقية البريدية والبروتوكول الإضافي اللذين أقرهما المؤتمر الاستثنائي لهيئة بريد الخليج المنعقد في مدينة (أبها) بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٨١ المشار إليهم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/3 3/1982 82/3 3/82 ١٩٨٢/٣ ٣/١٩٨٢ ٨٢/٣ ٣/٨٢