نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تدمج وزارتا العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية في وزارة واحدة باسم “وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية” ويعين السيد هلال بن حمد السمار وزيرا لها.
مادة ٢
يعين الشيخ عبدالله بن علي الخليلي وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة ٣
تحدد اختصاصات الوزارة المذكورة ويعد هيكلها التنظيمي طبقا لهذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٥ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/13 13/1982 82/13 13/82 ١٩٨٢/١٣ ١٣/١٩٨٢ ٨٢/١٣ ١٣/٨٢