التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٨٢ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1982/13 13/1982 82/13 13/82 ١٩٨٢/١٣ ١٣/١٩٨٢ ٨٢/١٣ ١٣/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تدمج وزارتا العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية في وزارة واحدة باسم “وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية” ويعين السيد هلال بن حمد السمار وزيرا لها.

مادة ٢

يعين الشيخ عبدالله بن علي الخليلي وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة ٣

تحدد اختصاصات الوزارة المذكورة ويعد هيكلها التنظيمي طبقا لهذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٥ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/13 13/1982 82/13 13/82 ١٩٨٢/١٣ ١٣/١٩٨٢ ٨٢/١٣ ١٣/٨٢