التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٨٢ بتعيين مستشار للدولة للشؤون الداخلية

1982/14 14/1982 82/14 14/82 ١٩٨٢/١٤ ١٤/١٩٨٢ ٨٢/١٤ ١٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ الوليد بن زاهر الهنائي مستشارا للدولة للشؤون الداخلية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٥ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/14 14/1982 82/14 14/82 ١٩٨٢/١٤ ١٤/١٩٨٢ ٨٢/١٤ ١٤/٨٢